الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 323 من 441

[صفحة 323]

و عن معاوية بن عمار (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث. و عن جميل بن دراج (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام)، في حديث قال: «و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول». و روى في الكافي عن محمد بن المستنير (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول» قال في الكافي و في رواية أخرى الصيد أيضا. و قال فيمن لا يحضره الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية المتقدمة: و في رواية ابن محبوب عن مؤمن الطاق عن سلام بن المستنير (4) عن أبى جعفر (عليه السلام) «أنه قال:» «لِمَنِ اتَّقىٰ» «الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله عليه في إحرامه». و في رواية على بن عطية عن أبيه (5) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «لمن اتقى الله» عز و جل. قال: و روى أنه يخرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه». و روى «من وفى وفى الله له». و في رواية المنقري عن سفيان بن عيينة (6) عن أبى عبد الله (عليه السلام) (في قول الله عز و جل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» يعنى من مات فلا اثم عليه و من تأخر أجله فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر». قال: و سئل الصادق (7) (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال: ليس هو على أن ذلك واسع، ان شاء صنع ذا و ان شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفورا له لا اثم عليه و لا ذنب له». و روى في الكافي عن سفيان بن عينة (8) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) الفقيه ج 2 ص 289.
(2) الفقيه ج 2 ص 289.
(3) الكافي ج 4 ص 522.
(4) الفقيه ج 2 ص 288.
(5) الفقيه ج 2 ص 288.
(6) الفقيه ج 2 ص 288 و 289.
(7) الفقيه ج 2 ص 288 و 289.
(8) الكافي ج 4 ص 521.
التالي صفحة 323 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...