الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 315 من 441

[صفحة 315]

في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فترمي بها فزاد واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، و لو نسي الرمي حتى نزل إلى مكة رجع و رمى. و يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح. أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له رجل نسي ان يرمى الجمار حتى اتى مكة قال:

فيرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك و خرج؟ قال ليس عليه شيء». و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار (2) في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي رمى الجمار قال: يرجع فيرميها قلت: فان نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته و خرج، قال: ليس عليه شيء أن يعيد». و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمى الجمار حتى نفرت إلى مكة قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى و الرجل كذلك». و ينبغي أن يعلم أن ما دل عليه إطلاق هذه الاخبار من القضاء مطلقا و ان كان بعد القضاء أيام التشريق، و أنه بعد الخروج ليس عليه شيء كما في الخبر الأول أو ليس عليه أن يعيد» مقيد بما صرح به الأصحاب من ان القضاء لا يكون إلا في أيام التشريق و مع فواتها فيجب القضاء في القابل بنفسه أو نائبه. و يدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضى أيام التشريق، فعليه أن يرميها

(1) الكافي ج 4 ص 484.
(2) التهذيب ج 5 ص 264.
(3) الكافي ج 4 ص 484 الفقيه ج 2 ص 285.
(4) التهذيب ج 5 ص 364.
التالي صفحة 315 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...