الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 314 من 441

[صفحة 314]

الصدوق في الفقيه في الصحيح عنه مثله. و رواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه (1) الا انه «قال يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما أحدهما بكرة و هي للأمس» الحديث. و ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجلي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، و لما يجب عليه في يومه، قلت: فان لم يذكر الا يوم النفر قال: فليرمها و لا شيء عليه». قال: في المدارك «و ينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس و ان كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضا لإطلاق الخبر.

أقول: يمكن المناقشة فيه بأن ما دل من الاخبار المتقدمة على التحديد بما بين طلوع الشمس الى غروبها أعم من الأداء و القضاء، فيكون إطلاق هذا الخبر مقيدا بتلك الاخبار. و يؤيده أيضا

رواية إسماعيل بن همام (3) قال: «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس».

و الروايات المتقدمة الدالة على تخصيص الرمي في غير هذا الوقت بأصحاب الاعذار، و بما ذكرنا صرح في المنتهى ايضا حيث قال بعد ذكر هذا الوقت في الأداء «و كذلك القضاء فإنه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني». و روى في الكافي عن عبد الأعلى (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة في الحصا؟ قال: يعيدها ان شاء من ساعته، و ان شاء من الغد». و عن معاوية بن عمار (5) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه قال

(1) التهذيب ج 5 ص 262.
(2) التهذيب ج 5 ص 263.
(3) الكافي ج 4 ص 482.
(4) الكافي ج 4 ص 483.
(5) التهذيب ج 5 ص 266 الكافي ج 4 ص 483.
التالي صفحة 314 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...