الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 304 من 441

[صفحة 304]

سقاية الحاج فأذن له، و هي صريحة في جواز المبيت لأجل السقاية في مكة تلك الليالي من غير دم و لا إثم.

المسألة الثانية [وجوب رمي الجمار و الترتيب فيه]:

يجب أن يرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات. قال في المنتهى: «و لا نعلم خلافا في وجوب الرمي، و قد يوجد في بعض العبارات أنه سنة، و ذلك في بعض أحاديث الأئمة (عليهم السلام) (1) و في لفظ الشيخ في الجمل و العقود، و هو محمول على أنه ثابت بالسنة لا أنه مستحب».

أقول: ما ذكره من تأويل السنة بالحمل على ما ثبت وجوبه بالسنة جيد بالنسبة إلى الروايات متى وجد فيها هذا اللفظ مع معلومية الوجوب بدليل آخر، و أما في عبائر الفقهاء فإنهم إنما يطلقونه على المعنى الأصولي المتعارف، و تصريح الشيخ في الجمل و العقود بكون الرمي سنة انما جرى على ما قدمنا نقله عن التبيان من حكمه باستحباب هذه المناسك، و مثله ما تقدم في كلام أمين الإسلام الطبرسي في تفسيره مجمع البيان. و كيف كان فهذا القول مرغوب عنه، لتكاثر الاخبار بالأوامر الدالة على الوجوب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام. و ينبغي أن يعلم أنه يجب هنا زيادة على ما تضمنته شروط الرمي المتقدمة الترتيب، يبدأ أولا بالأولى ثم بالوسطى ثم جمرة العقبة، و لو رماها

(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 21.
التالي صفحة 304 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...