الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 282 من 441

[صفحة 282]

طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)».

أقول: قوله (عليه السلام): «و عليه للحج طوفان» المراد طواف الزيارة و طواف النساء.

و ما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوفان بين الصفا و المروة» الحديث. و عن منصور بن حازم في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، و يصلي لكل طواف ركعتين، و سعيان بين الصفا و المروة». و عن منصور بن حازم في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدى، و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد، و ليس أفضل من المفرد إلا بسياق الهدى». و عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «القارن لا يكون إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحج، و هو طواف النساء». و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: «لا يكون قران إلا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم

(1) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 11.
(2) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 9.
(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 10.
(4) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 12.
(5) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أقسام الحج- الحديث 1.
التالي صفحة 282 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...