الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 279 من 441

[صفحة 279]

و يستحب أمام دخول مكة ما تقدم في باب العمرة من الغسل لدخولها لطواف العمرة، و يزيد هنا استحباب تقليم الأظفار و أخذ الشارب و الدعاء إذا وقف على باب المسجد، و يجزئ الغسل بمنى، و قد تقدم الكلام في الغسل و ما يجزئ من غسل اليوم ليومه و الليل لليلته و الانتقاض بالحدث و نحو ذلك في الباب المشار إليه (1).

فأما ما يدل هنا على استحباب هذه الأشياء فجملة من الأخبار (منها) ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ثم احلق رأسك و اغتسل و قلم أظفارك و خذ من شاربك و زر البيت» الحديث. و عن عمران الحلبي في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ تغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم، إن الله تعالى يقول طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (4) و ينبغي للعبد أن لا يدخل إلا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذى و تطهر». و ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم النحر يحلق رأسه و يقلم، أظفاره و يأخذ من شاربه و أطراف لحيته».

(1) راجع 15 ص 14- 18 و ج 16 ص 79.
(2) الوسائل- الباب- 2- من أبواب زيارة البيت- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب زيارة البيت- الحديث 3.
(4) سورة البقرة: 2- الآية 125.
(5) الوسائل- الباب- 2- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.
التالي صفحة 279 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...