الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 262 من 441

[صفحة 262]

و في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة (1) قال: «لا حتى يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء». و في صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (2) «ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه، و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت و طف أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قد أحللت من كل شيء و فرغت من حجك كله و كل شيء أحرمت منه». و بذلك يظهر أن التحليل إنما يحصل بمجموع الطواف و السعي.

بقي الكلام في أنه لو قدم الطواف و السعي المذكورين على أفعال الحج كما في المفرد و القارن مطلقا و المتمتع من الضرورة فهل يحصل الإحلال بذلك؟ قال في المدارك: «الأصح عدم حله بذلك، بل يتوقف على الحلق المتأخر عن باقي المناسك، تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل، و التفاتا إلى مكان كون المحلل هو المركب من الطواف و السعي و ما قبلهما من الأفعال، بمعنى كون السعي آخر العلة، ثم نقل عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى حل الطيب بالطواف و إن تقدم- قال-: و استوجهه الشارح (قدس سره) و هو ضعيف».

أقول: ظاهر كلامه يؤذن بأن القائلين بالتحليل هنا إنما هو بالنسبة إلى الطيب لا مطلقا، و ظاهر كلام جده يؤذن بالعموم، حيث قال: «أما

(1) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.
(2) الوسائل- الباب- 4- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.
التالي صفحة 262 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...