الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 26 من 441

[صفحة 26]

اما الأول فلقوله عز و جل (1) «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» و الاخبار الكثيرة. و منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في حديث زرارة في المتمتع (2) «و عليه الهدى، قال زرارة: فقلت: و ما الهدى؟ قال: أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخسه شاة». و ما رواه في الكافي عن سعيد الأعرج (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، و من تمتع في غير أشهر الحج ثم يجاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة». و هو ظاهر في أن المتمتع يجب عليه الهدى و غيره لا يجب عليه. و ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى، فقال: يتمتع أحب إلي، و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا، و إذا لم يكن

(1) سورة البقرة: 2- الآية 196.
(2) الوسائل- الباب- 10- من أبواب الذبح- الحديث 5. و فيه «و أخره شاة» و نقله في الباب- 5- من أبواب أقسام الحج- الحديث 3 و فيه «أخفضه شاة» كما في التهذيب ج 5 ص 36- الرقم 107.
(3) الوسائل- الباب- 1- من أبواب الذبح- الحديث 11.
(4) ذكر صدره في الوسائل في الباب- 4- من أبواب أقسام الحج- الحديث 20 و تمامه في التهذيب ج 5 ص 200- الرقم 664.
التالي صفحة 26 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...