الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 25 من 441

[صفحة 25]

باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام و السبابة».

و قال في القاموس: «الخذف كالضرب: رميك بحصاة أو نواة و نحوهما، تأخذ بين سبابتيك تخذف به». و قال الجوهري: «الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع». و بالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، و الأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية، و سيأتي إنشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في المباحث الآتية.

الفصل الثاني في الذبح

و تحقيق الكلام فيه يقع في مقامات:

المقام الأول في الهدي

و فيه مسائل:

الأولى [وجوب الهدي على المتمتع و عدم لزومه على المفرد و القارن]:

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الهدي على المتمتع و عدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في التذكرة و المنتهى.

التالي صفحة 25 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...