باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام و السبابة».
و قال في القاموس: «الخذف كالضرب: رميك بحصاة أو نواة و نحوهما، تأخذ بين سبابتيك تخذف به». و قال الجوهري: «الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع». و بالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، و الأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية، و سيأتي إنشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في المباحث الآتية.
الفصل الثاني في الذبح
و تحقيق الكلام فيه يقع في مقامات:
المقام الأول في الهدي
و فيه مسائل:
الأولى [وجوب الهدي على المتمتع و عدم لزومه على المفرد و القارن]:
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الهدي على المتمتع و عدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في التذكرة و المنتهى.