الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 227 من 441

[صفحة 227]

النساء حلق، و يجزؤهن التقصير». و روى في الفقيه (1) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) «ليس على النساء جمعة- إلى أن قال-: و لا استلام الحجر و لا حلق». و في مرسلة ابن أبي عمير (2) «تقصر المرأة من شعرها لنفسها مقدار الأنملة». و الظاهر أن المراد بمقدار الأنملة الكناية عن المسمى، و هو المشهور، و نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: «و عليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها» و لم نقف على مأخذه، بل ظاهر المرسلة المتقدمة رده. و في المختلف رد القول المذكور بقوله: «لنا أن الأمر بالكلي يكفي فيه أي فرد من جزئياته وجد، فيخرج من العهدة بأقل المسمى» انتهى.

الثانية [وجوب الحلق و التقصير أو استحبابه]:

نقل في المختلف عن الشيخ في التبيان أنه قال: «الحلق و التقصير مندوب غير واجب، و كذلك أيام منى، و رمى الجمار» ثم قال: «و المشهور أن ذلك كله واجب، لنا أنه (صلى الله عليه و آله) فعل ذلك، و الأخبار ناطقة بالأمر بإيجاب هذه الأشياء، و إيجاب الكفارة على تاركها» انتهى.

أقول: و لظاهر كلام الشيخ هنا في التبيان و تصريحه بالاستحباب حكم أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان بالاستحباب في جميع هذه

(1) الوسائل- الباب- 8- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4.
(2) الوسائل- الباب- 3- من أبواب التقصير- الحديث 3.
التالي صفحة 227 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...