الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 222 من 441

[صفحة 222]

الفصل الثالث في الحلق و التقصير

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [بيان من يجب عليه الحلق]:

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أن الحاج إذا فرغ من الذبح تخير إن شاء حلق و إن شاء قصر، و الحلق أفضل، و يتأكد في حق الصرورة و الملبد، و هو من أخذ عسلا و صمغا و جعله في رأسه لئلا يقمل أو يتوسخ، و به قال الشيخ في الجمل. و قال في جملة من كتبه: «لا يجزئ الصرورة و الملبد إلا الحلق» و به قال ابن حمزة، و زاد في التهذيب المعقوص شعره. و قال ابن الجنيد: «و لا يجزئ الصرورة و من كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق». و قال ابن أبي عقيل: «و يحلق رأسه بعد الذبح و إن قصر أجزأ، و من لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب» و لم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية. و قال المفيد: «لا يجزئ الصرورة غير الحلق، و من لم يكن صرورة

التالي صفحة 222 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...