الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 202 من 441

[صفحة 202]

له السائل: فما ترى في العيال؟ قال: إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه». قال في الفقيه (1): «و ضحى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بكبشين: ذبح واحدا بيده، و قال: اللّهمّ هذا عني و عمن لم يضح من أهل بيتي، و ذبح الآخر و قال: اللّهمّ هذا عني و عمن لم يضح عن أمتي». قال: «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضحي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل سنة بكبش يذبحه، و يقول: بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، اللهم منك و لك، و يقول:

اللهم هذا عن نبيك، ثم يذبحه، و يذبح كبشا آخر عن نفسه» (2). قال: «و قال (عليه السلام): لا يضحى عمن في البطن» (3). قال: «و ذبح رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن نسائه البقرة» (4). و روى في الفقيه مرسلا (5) قال: «جاءت أم سلمة (رضى الله عنها) إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض و اضحي، قال: استقرضي فإنه دين مقضي». و يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها. و عن شريح بن هاني (6) عن علي (عليه السلام) أنه قال: «لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا و ضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها».

(1) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(2) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 7.
(3) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 8.
(4) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 9.
(5) الوسائل- الباب- 64- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(6) الوسائل- الباب- 64- من أبواب الذبح- الحديث 2.
التالي صفحة 202 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...