الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 196 من 441

[صفحة 196]

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: اشرب من لبنها و أسقي، قال: نعم و قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، و قال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت و معه هدي فليركب على هديه». و عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن البدنة تنتج أ يحلبها؟ قال: أحلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها قال: نعم و يسقى إن شاء». و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز (3) «إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدنة و مر على المشاة حملهم على بدنه و إن ضلت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضر و لا مثقل». و عن يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

يركبها غير مجهد و لا متعب». و عن منصور بن حازم (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يحلب البدنة و يحمل عليها غير مضر».

(1) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(2) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 7.
(3) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(4) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(5) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 196 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...