و ما رواه في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: اشرب من لبنها و أسقي، قال: نعم و قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، و قال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت و معه هدي فليركب على هديه». و عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن البدنة تنتج أ يحلبها؟ قال: أحلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها قال: نعم و يسقى إن شاء». و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن حماد عن حريز (3) «إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدنة و مر على المشاة حملهم على بدنه و إن ضلت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضر و لا مثقل». و عن يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):
يركبها غير مجهد و لا متعب». و عن منصور بن حازم (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يحلب البدنة و يحمل عليها غير مضر».
(1) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 6.