الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 187 من 441

[صفحة 187]

المقام (1) من صحيحة محمد بن مسلم (2) و حسنة الحلبي (3) الدالتين على أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب فباعه صاحبه فان عليه أن يتصدق بثمنه، و عليه بدله.

و يؤيد الأخبار الأولة أنها الأوفق بمقتضى الضابط الذي ذكره شيخنا العلامة رفع الله مقامه من أنه «متى وجب عليه البدل انتقل حكم الهدي الواجب في ذمته إلى هذا البدل، و رجع الأول إلى ملكه، يتصرف فيه كيف شاء، و إيجاب الصدقة بلحمه على المساكين و التصدق بثمنه إن باعه مع إيجاب البدل مما لا يكاد يعقل وجهه إلا بالقول بوجوب هديين عليه و هو باطل». و بالجملة فالمسألة عندي محل إشكال، و لا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الاخبار، و الله العالم.

المسألة السادسة [هل يجب هدي السياق لو ضاع فوجد بعد ذبح البدل؟]:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه لو ضاع هدي السياق فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا على المشهور، و وجوبا عند الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده.

(1) ص 173.
(2) الوسائل- الباب- 27- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 27- من أبواب الذبح- الحديث 1.
التالي صفحة 187 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...