الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 135 من 441

[صفحة 135]

و أما ما استند إليه ابن الجنيد من خبري إسحاق بن عمار (1) و القداح (2) فقد نسبهما الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ ثم إلى و هم الراويين و جواز أن يسمعا من عبد الله بن الحسن أو غيره من أهل البيت، كما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) ثم إنهما إن سلما فلا يصلحان لمعارضة الأخبار المذكورة.

أقول: و الأظهر حملهما على التقية، و استصوبه في الوافي أيضا، و هو جيد.

الثالث [الموارد التي لا يلزم فيها التتابع في صوم الثلاثة]: قال العلامة في المختلف: «هذه الثلاثة متتابعة إلا في موضع واحد، و هو أنه إذا فاته قبل يوم التروية صام يوم التروية و عرفة ثم صام الثالث بعد أيام التشريق، قاله ابن إدريس، و قال ابن حمزة: لو صام قبل يوم التروية و خاف إن صام عرفة عجز عن الدعاء أفطر و صام بدله بعد انقضاء أيام التشريق، و لا بأس بهذا القول، احتج ابن إدريس بأن الأصل التتابع، خرج عنه الصورة المجمع عليها، فبقي الباقي على الوجوب، احتج ابن حمزة بأن التشاغل بالدعاء أمر مطلوب بالشرع فساغ له الإفطار، كما لو كان الفائت الأول» انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من استثناء الصورة الأولى من وجوب التتابع المجمع عليه بينهم قد استندوا فيه إلى الإجماع و الخبرين المتقدمين،

(1) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 5.
(2) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(3) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 135 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...