الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 15 من 441

[صفحة 15]

و في الدروس أنها تحسب واحدة، و فيه اشكال، قال: «و المعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز» و في الاجزاء في الصورة الأولى أيضا إشكال. و بالجملة فالواجب الوقوف على الكيفية المنصوصة المعلومة من فعلهم (عليهم السلام) إذ لا مستند في أصل المسألة إلا ذلك كما عرفت، و الذي دلت عليه الاخبار و نقل من فعلهم (عليهم السلام) هو الرمي واحدة بعد واحدة. و سادسها- مباشرة الرمي بنفسه، فلو استناب غيره لم يجزه إلا مع الضرورة، كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى. و سابعها- وقوع الرمي في وقته، و هو من طلوع الشمس الى غروبها، فلو رمى في ليلة النحر أو قبل طلوع الشمس لم يجز إلا لعذر، كما تقدم و سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى في المقام.

المسألة الثالثة [مستحبات الرمي]

للرمي مستحبات (منها) الطهارة على الأشهر الأظهر، و نقل عن الشيخ المفيد و المرتضى و ابن الجنيد أنه لا يجوز الرمي إلا على طهر. و يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و يستحب أن ترمي الجمار على طهر».

(1) الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 3.
التالي صفحة 15 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...