و في كتاب الفقه الرضوي (1) «و إذا عجزت عن الهدي و لم يمكنك صمت قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك، فإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة، و يومين بعدها، و إن وجدت ثمن الهدي». إلى آخر ما قدمناه في المسألة الأولى. و روى العياشي في تفسيره عن ربعي بن عبد الله (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل (3) «فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ» قال: يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة، فإن الله تعالى يقول في كتابه (4):
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ». و عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي (5) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «في صيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة». و عن إبراهيم بن أبي يحيى (6) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «يصوم المتمتع قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، فان فاته ذلك و لم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق
(1) ذكر صدره في المستدرك- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 2 و وسطه في الباب- 42- منها- الحديث 2 و ذيله في الباب- 39- منها- الحديث 1.