الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 125 من 441

[صفحة 125]

قبل انقضاء أيام ذي الحجة، فإذا انقضت فلا يجوز له الا الدم كما يأتي و عن رفاعة في الصحيح (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم، أ ليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل (2) «فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ» يقول في ذي الحجة». و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى (3) قال:

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي (عليه السلام):

صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة- يعني ليلة النفر- و يصبح صائما و يومين بعده، و سبعة إذا رجع». و رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (4) إلى قوله: «فليتسحر ليلة الحصبة، و هي ليلة النفر». و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (5) قال: «كنت قائما أصلي و أبو الحسن (عليه السلام) قاعد قدامي و أنا لا أعلم، فجاء عباد

(1) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) سورة البقرة: 2- الآية 196.
(3) الوسائل- الباب- 53- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(4) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 14.
(5) الوسائل- الباب- 51- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 125 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...