الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 124 من 441

[صفحة 124]

المسألة الثانية [الأيام التي يجب صومها في الحج عند فقدان الهدي]

قد عرفت مما تقدم أنه لا خلاف بين العلماء كافة في أن الواجب على فاقد عين الهدي و ثمنه هو الصيام و الأصل فيه قوله عز و جل (1) «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ» و المراد بصوم الثلاثة في الحج في بقية أشهر الحج، و هو شهر ذي الحجة كما أشير إليه في صحيحة رفاعة (2) الآتية و غيرها. قال في المنتهى: «و يستحب أن تكون الثلاثة في الحج: هي يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة. فيكون آخرها يوم عرفة، ذهب إليه علماؤنا».

أقول: و تدل عليه جملة من الاخبار (منها)

ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

«سألته عن متمتع لم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلك، قال: يتسحر ليلة الحصبة، و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله».

أقول: حمل الشيخ جواز التأخير إلى الرجوع إلى أهله على ما إذا رجع

(1) سورة البقرة: 2- الآية 196.
(2) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 124 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...