و إن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه». و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت، عنه و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه». و روى في الفقيه مرسلا (2) قال: «قال علي (عليه السلام) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، و إن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، و إن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت عنه، و في هدي المتمتع مثل ذلك». قال في الوافي: «قوله: «و في هدي المتمتع مثل ذلك» يحتمل أن يكون من تمام الحديث و أن يكون من كلام صاحب الكتاب، و على الثاني يحتمل أن يكون بتقدير «قال» فيكون حديثا آخر، و إن يكون فتو منه مستفادا من حديث آخر» انتهى. و روى في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأ، و إن اشتريته مهزولا فخرج مهزولا فلا يجزئ».
(1) الوسائل- الباب- 16- من أبواب الذبح- الحديث 5.