الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 457 من 477

[صفحة 457]

مأثوما، و لا نعلم فيه خلافا. انتهى. و الاختلاف بين الكلامين أظهر من ان يخفى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام). اي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات الى. قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس». و عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). قال «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس». و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن حكيم (3) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): اي ساعة أحب إليك ان تفيض من جمع؟». و ذكر مثل الحديث الأول. و عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و ان شاءوا أخروا». و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:

«ثم أفض حيث يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أهل الجاهلية يقولون: «أشرق ثبير- يعنون

(1) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.
(2) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر. و في المخطوطة هكذا:

«في الصحيح أو الموثق عن معاوية بن حكيم».

(4) الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.
(5) التهذيب ج 5 ص 192 و الوسائل الباب 15 من الوقوف بالمشعر.
التالي صفحة 457 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...