الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 433 من 477

[صفحة 433]

و الأصحاب ذكروا الارتفاع الى الجبل، و استدلوا بالرواية. و هو كما ترى، فإن المأزمين أحد الحدود و الجبل حد آخر، كما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة (1) و جوز الشهيدان و جماعة الارتفاع الى الجبل اختيارا. و فيه ان صحيحة زرارة المذكورة قد دلت على انه أحد حدود المشعر الخارجة عنه. و هو ركن من أركان الحج من تركه عامدا بطل حجه. و من الاخبار في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «الوقوف بالمشعر فريضة. الحديث». و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع». و روى الشيخ عن عمران و عبيد الله ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج». و في الموثق عن يونس بن يعقوب (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى الى منى فرمى

(1) ص 432.
(2) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الباب 4 من الوقوف بالمشعر.
(3) الوسائل 4 و 21 من الوقوف بالمشعر.
(4) الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر.
(5) الوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر.
التالي صفحة 433 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...