الفصل الثالث في الأحكام
و فيه مسائل:
الأولى [الوقوف بعرفة ركن] - لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام (1) في ان الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له. و يدل عليه ما تقدم في جملة من الاخبار:
ان أهل الأراك لا حج لهم (2). و إذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى.
فأما ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3)- قال: «الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنة».
فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالإرسال، و ضعف المرسل. و أجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن، قال: و ما عرف فرضه من جهة السنة جاز ان يطلق عليه الاسم بأنه سنة، و قد بينا ذلك في غير موضع، و ليس كذلك الوقوف بالمشعر، لان فرضه علم بظاهر القرآن، قال الله تعالى فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ (4) انتهى. و هو جيد.
(1) المغني ج 3 ص 428 طبع مطبعة المنار.