الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 402 من 477

[صفحة 402]

الفصل الثالث في الأحكام

و فيه مسائل:

الأولى [الوقوف بعرفة ركن] - لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام (1) في ان الوقوف بعرفة ركن من تركه عامدا فلا حج له. و يدل عليه ما تقدم في جملة من الاخبار:

ان أهل الأراك لا حج لهم (2). و إذا بطل الحج بالوقوف في غير الموقف فبعدم الوقوف بالكلية بطريق أولى.

فأما ما رواه الشيخ عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3)- قال: «الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنة».

فقد رده المتأخرون بالطعن في السند بالإرسال، و ضعف المرسل. و أجاب عنه الشيخ بحمل السنة على ما ثبت فرضه من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن، قال: و ما عرف فرضه من جهة السنة جاز ان يطلق عليه الاسم بأنه سنة، و قد بينا ذلك في غير موضع، و ليس كذلك الوقوف بالمشعر، لان فرضه علم بظاهر القرآن، قال الله تعالى فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ (4) انتهى. و هو جيد.

(1) المغني ج 3 ص 428 طبع مطبعة المنار.
(2) الوسائل الباب 10 و 11 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(3) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(4) سورة البقرة الآية 197.
التالي صفحة 402 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...