الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 384 من 477

[صفحة 384]

تذكره (1) و بالجملة فإن الحكم بمساواتهما لا دليل عليه ان لم يكن الدليل قائما على خلافه. و الله اعلم.

الموضع الثالث [الغسل بعد الزوال للوقوف بعرفات و الدعاء بالمأثور] - من المستحبات الغسل بعد الزوال في هذا اليوم للوقوف و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (2): «فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين فإنما تعجل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة». و في صحيحة الحلبي أو حسنته (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):

الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس، و تجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين». و في صحيحة عمر بن يزيد (4) قال: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و التسبيح و الثناء على الله. و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين». و منها: الجمع بين الظهر و العصر، و قد عرفت ذلك من الاخبار المذكورة، و نحوها غيرها ايضا. و منها: الدعاء و لا سيما بالمأثور عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم).

فروى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار

(1) الوسائل الباب 42 من النجاسات.
(2) الوسائل الباب 9 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(3) الوسائل الباب 9 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(4) التهذيب ج 5 ص 182 و الوسائل الباب 9 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة. و الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام).
التالي صفحة 384 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...