الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 366 من 477

[صفحة 366]

المقام، و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء فتلبي قبل ان تصير الى الأبطح».

أقول: و بهذه الصحيحة الأخيرة يجمع بين الاخبار المتقدمة، بأن يقال انه يتخير بين التلبية من المسجد و بين تأخيرها إلى هذه المواضع المذكورة في الاخبار و هو الأفضل. و اما الجهر بها فهو إذا أشرف على الأبطح. و ما دلت عليه رواية عمر بن يزيد من التفصيل بين الراكب و الماشي يحمل على انه إذا اختار التلبية من المسجد و ان كان خلاف الأفضل فليعمل بهذا التفصيل.

الثامنة [الطواف بالبيت بعد الإحرام لحج التمتع] - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج. و ظاهر الحسن بن ابي عقيل استحبابه في الصورة المذكورة، حيث قال: إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط و خرج منها متوجها الى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و لم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف، فان قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد و ابن الجنيد فذلك قبل الإحرام. انتهى. أقول:

أشار بما ذكره الشيخ المفيد و ابن الجنيد الى ما قدمنا نقله عنهما في المسألة السادسة.

هذا. و المفهوم من كلام الشيخ و غيره من الأصحاب كراهة هذا الطواف، بل يفهم من كلام الشيخ تحريمه، حيث قال في النهاية و المبسوط: إذا أحرم بالحج لم يجز له ان يطوف بالبيت الى ان يرجع من منى، فان سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه غير انه يعقده بتجديد التلبية. و اختاره ابن حمزة و قال ابن إدريس: لا ينبغي ان يطوف بالبيت الى ان يرجع من منى،

التالي صفحة 366 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...