الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 365 من 477

[صفحة 365]

فإذا انتهى الى الردم و أشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية. و قال أبو الصلاح: ثم يلبى مستسرا فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية، و ان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود، فإذا انتهى الى الرقطاء دون الردم و أشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار ما تقدم من صحيحة معاوية ابن عمار، و ظاهرها ان مبدأ التلبية إذا انتهى الى الروحاء دون الردم فإذا انتهى الى الردم و أشرف على الأبطح رفع صوته بها. و ما تقدم من رواية أبي بصير، و فيها: انه يلبي من المسجد الحرام. و ما تقدم من رواية عمر بن يزيد، و فيها: التفصيل بأنه ان كان ماشيا فمن المقام و هو المكان الذي صلى فيه صلاة الإحرام، و ان كان راكبا فإذا نهض به بعيره. و ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى. ثم قال:

إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة على يسارك فلب بالحج». و ما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبي جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «و ان أهللت من المسجد الحرام للحج، فإن شئت لبيت خلف

(1) الفروع ج 4 ص 455 و التهذيب ج 5 ص 167 و الوسائل الباب 46 من الإحرام. و في الخطية و المطبوعة «قلت لأبي عبد الله (ع)».
(2) الوسائل الباب 46 من الإحرام.
التالي صفحة 365 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...