الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 331 من 477

[صفحة 331]

أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب و إذا أهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب». و روى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية».

المسألة السابعة [إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة]

- قد قدمنا ان هذه العمرة واجبة مفروضة على الخلق كوجوب الحج. و يجب ان يعلم ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها. و يدل على ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة». و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث «قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أ يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم». و عن احمد بن محمد بن أبي نصر (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم. قلت: فمن تمتع يجزى عنه؟ قال: نعم». و روى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز و جل:

(1) الوسائل الباب 3 من العمرة.
(2) الوسائل الباب 5 من العمرة.
(3) الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة.
(4) الوسائل الباب 5 من العمرة.
(5) الوسائل الباب 5 من العمرة.
التالي صفحة 331 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...