المسألة السادسة [أفضل أوقات العمرة]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة، و ان أفضلها رجب. و من الاخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب». و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و أفضل العمرة عمرة رجب». و روى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) «انه سئل أي العمرة أفضل: عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟
فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل».
أقول: و يكفي في كونها رجبية حصول الإهلال بها في رجب و ان وقعت الأفعال في شعبان.
روى ذلك ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال: «اني كنت أخرج لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب، فتقول أم فروة: أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها: أي بنية انها في ما أهللت و ليس في ما أحللت». و عن عيسى الفراء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا
(1) الوسائل الباب 3 من العمرة.