الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 306 من 477

[صفحة 306]

الدالة على انه متى قصر حل له كل شيء. و منها زيادة على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي و صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال «على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة، و عليه إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و سعى بين الصفا و المروة، ثم يقصر و قد أحل هذا للعمرة. و عليه للحج طوافان و سعى بين الصفا و المروة.». و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) «المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافان بين الصفا و المروة. الحديث». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (3) قال «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل. فقال المتعة. فقلت و ما المتعة؟ فقال: يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت و صلى ركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصر و أحل. الحديث». و قد تقدم (4) الكلام على هذا الحديث، و ما دل عليه من أفضلية حج الافراد على حج التمتع، و انه خرج مخرج التقية.

نعم روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) (5) قال: «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا، فطاف بالبيت، و صلى ركعتين

(1) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج.
(4) ج 14 ص 397.
(5) الوسائل الباب 82 من الطواف.
التالي صفحة 306 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...