و روى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال قال (عليه السلام):
«ينبغي للمتمتع إذا أحل ان لا يلبس قميصا و يتشبه بالمحرمين. و كذا ينبغي لأهل مكة أيام الحج». و يكره الطواف بعد السعي حتى يقصر، لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».
السادسة- إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل، كما تقدمت (3) به الاخبار، و عليه أكثر الأصحاب، سواء ساق الهدى معه أم لا. و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن أبي عقيل إلى انه متى سابق الهدى معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله، لأنه قارن. و قد تقدم البحث في المسألة مستوفى في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة (4) فليراجع.
السابعة [عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع] - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)- بل ادعى العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا- هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. و نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بان في المتمتع بها طواف النساء. و هو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة و منها الأخبار المتقدمة (5)
(1) الوسائل الباب 7 من التقصير.