الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 305 من 477

[صفحة 305]

و روى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال قال (عليه السلام):

«ينبغي للمتمتع إذا أحل ان لا يلبس قميصا و يتشبه بالمحرمين. و كذا ينبغي لأهل مكة أيام الحج». و يكره الطواف بعد السعي حتى يقصر، لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».

السادسة- إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد أحل، كما تقدمت (3) به الاخبار، و عليه أكثر الأصحاب، سواء ساق الهدى معه أم لا. و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن أبي عقيل إلى انه متى سابق الهدى معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله، لأنه قارن. و قد تقدم البحث في المسألة مستوفى في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة (4) فليراجع.

السابعة [عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع] - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)- بل ادعى العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا- هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. و نقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بان في المتمتع بها طواف النساء. و هو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة و منها الأخبار المتقدمة (5)

(1) الوسائل الباب 7 من التقصير.
(2) الوسائل الباب 9 من التقصير.
(3) ص 296.
(4) ج 14 ص 372.
(5) ص 296.
التالي صفحة 305 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...