«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: ينحر جزورا و قد خفت ان يكون قد ثلم حجه» و زاد في الكافي و الفقيه: «ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه». و ما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: عليه دم شاة». و ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال: عليه دم شاة». و لو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه، لما تقدم (3) من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك. و يدل عليه ايضا خصوص ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون (4) قال:
«قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج و خرج». و الظاهر ان مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين اخبار الجزور و البقرة و الشاة بالحمل على الموسر
(1) لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث.و الشيخ يرويه عن الكليني.