الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 303 من 477

[صفحة 303]

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: ينحر جزورا و قد خفت ان يكون قد ثلم حجه» و زاد في الكافي و الفقيه: «ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه». و ما رواه الشيخ في الصحيح بالإسناد المتقدم عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر. قال: عليه دم شاة». و ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت: متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر؟ قال: عليه دم شاة». و لو واقعها بعد التقصير فلا شيء عليه، لما تقدم (3) من الاخبار الدالة على الإحلال بذلك. و يدل عليه ايضا خصوص ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون (4) قال:

«قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف و أحل و اتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج و خرج». و الظاهر ان مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين اخبار الجزور و البقرة و الشاة بالحمل على الموسر

(1) لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث.
(2) التهذيب ج 5 ص 161 و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.
(3) ص 296.
(4) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج و الباب 8 من التقصير.

و الشيخ يرويه عن الكليني.

التالي صفحة 303 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...