صلاته لأن هذه الزيادة قد وقعت خارجة عن الصلاة و ان نوى الإتمام من أول الأمر بطلت صلاته. و على هذا الوجه تحمل الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا صلى تماما الا مع الجهل (1).
الثالثة [جماع المعتمر قبل التقصير و بعده] - لو جامع امرأته قبل التقصير عالما عامدا وجب عليه جزور ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا كذا صرح به في المنتهى. و لو كان جاهلا فلا شيء عليه. و كذا الناسي في ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم). و الذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة ما تقدم (2) في المسألة الاولى من صحيحة الحلبي أو حسنته. و ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال عليه دم يهريقه و ان جامع فعليه جزور أو بقرة». و رواه في الفقيه و التهذيب مثله (4) بأدنى تفاوت. و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال:
(1) الوسائل الباب 17 من صلاة المسافر.