الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 275 من 477

[صفحة 275]

ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا الهرولة بين الصفا و المروة». الى غير ذلك من الأخبار. و اما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به و ان كان موردها الرجال كسائر الأحكام الا انه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقطا عن النساء.

الرابع [استحباب تحريك الدابة] - لو سعى راكبا استحب له ان يحرك دابته شيئا. و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:

«ليس على الراكب سعى و لكن ليسرع شيئا».

(المطلب الثالث) في الأحكام و فيه مسائل:

المسألة الأولى [حكم ترك السعي عامدا و ناسيا]

- السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه، و هو مجمع عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة و المنتهى. و يدل عليه جملة من الاخبار:

فأما ما يدل على وجوبه و فرضه فهو ما رواه في الكافي (2) في الحسن عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أو سنة؟ فقال:

فريضة. قلت: أو ليس إنما قال الله (عز و جل):

(1) الوسائل الباب 17 من السعي.
(2) ج 4 ص 435 و التهذيب ج 5 ص 149 و الوسائل الباب 1 من السعي.
التالي صفحة 275 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...