و في الصحيح عن رفاعة بن موسى (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أشهد شيئا من المناسك و انا على غير وضوء؟ قال: نعم الا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة». و عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء. فقال: لا بأس». و في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى. قال: تسعى. قال: و سالته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما. قال: تتم سعيها». و ما رواه الصدوق (قدس سره) في الحسن عن صفوان عن يحيى الأزرق (4) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول، أ يتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، و لو أتم نسكه بوضوء كان أحب الي». و يدل على ما ذهب اليه ابن ابي عقيل ما رواه الكليني (قدس سره) في الموثق عن ابن فضال (5) قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام):
لا تطوف و لا تسعى الا على وضوء».
(1) الوسائل الباب 15 من السعي.