الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 242 من 477

[صفحة 242]

ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة، و تخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الآخر».

أقول: الظاهر ان المراد بالطواف الآخر قضاء ما بقي من الطواف الذي قطعته بعد الخروج إلى منى متى كان الحيض باقيا. و قد تقدم لنا تحقيق زائد على ما ذكرناه في هذه المسألة في أبحاث المقدمة الرابعة فليراجع.

المسألة العاشرة [لبس البرطلة حال الطواف]

- قال الشيخ (قدس سره) في النهاية: لا يجوز للرجل ان يطوف و عليه برطلة. و قال في التهذيب: يكره للرجل ان يطوف و عليه برطلة و قال ابن إدريس انه مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة، و الى هذا القول مال أكثر المتأخرين، قالوا: لأنه في طواف العمرة قد غطى رأسه و هو محرم، و في طواف الحج لا مانع من تغطيته فلا موجب للتحريم. و البرطلة على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) بضم الباء الموحدة و إسكان الراء و ضم الطاء المهملة و تشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما. و في كتاب مجمع البحرين: البرطلة بالضم: قلنسوة، و ربما تشدد. و فيه دلالة على ورودها بالتخفيف ايضا. و الأصل في هذه المسألة ما رواه في الكافي (1) عن زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تطوفن بالبيت و عليك برطلة». و عن يزيد بن خليفة (2) قال: رءاني أبو عبد الله (عليه السلام) أطوف حول الكعبة و علي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود». و رواه الصدوق

(1) ج 4 ص 427 و الوسائل الباب 67 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 134 و الوسائل الباب 67 من الطواف.
التالي صفحة 242 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...