الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 223 من 477

[صفحة 223]

السادس- لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه، فالمشهور انه ان تجاوز النصف رجع فأتم طوافه ثم أتم سعيه. و لم أقف لهذا التفصيل في هذه المسألة على مستند. و أطلق الشيخ (قدس سره) على ما نقل عنه، و المحقق في النافع و العلامة في المنتهى و جملة من كتبه إتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه. و استدلوا على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في الموضع الأول و مقتضاها البناء مطلقا و ان لم يتجاوز النصف. و من ما يؤكد ذلك ما اشتملت عليه زيادة على ما قدمناه منها حيث قال (1): «قلت: فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال:

يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. قلت:

فما الفرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شيء من الطواف و هذا لم يدخل في شيء منه». و هو ظاهر- كما ترى- في انه يكفي في البناء الإتيان بشيء من الطواف. و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر. و الله العالم.

تنبيه [التعليق على كلام الشهيد و صاحب المدارك في المقام]

المفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس ان مبنى هذا التفصيل في هذه المواضع على وجوب الموالاة في الطواف، قال (قدس سره) في تعداد واجبات

(1) الكافي ج 4 ص 421، و التهذيب ج 5 ص 130، و الفقيه ج 2 ص 252، و الوسائل الباب 63 من الطواف.
التالي صفحة 223 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...