الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 217 من 477

[صفحة 217]

عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). و موثقة عمران الحلبي (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله. قال: يقضي طوافه، و قد خالف السنة، فليعد طوافه». و هذه الروايات- كما ترى- لا اشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل الذي ذكروه، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى قطعه لدخول البيت مطلقا. و الى العمل بها مال في المدارك فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ. و هو جيد.

الثالث- في من قطعه لحاجة، و الروايات في هذا الموضع مختلفة.

فمنها:

صحيحة أبان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة؟ فقال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه». و روى ابن بابويه في الصحيح عن صفوان الجمال (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف؟

فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبني على طوافه».

(1) الوسائل الباب 41 من الطواف.
(2) الكافي ج 4 ص 414، و الوسائل الباب 41 من الطواف.
(3) الكافي ج 4 ص 413، و التهذيب ج 5 ص 119، و الوسائل الباب 41 من الطواف.
(4) الفقيه ج 2 ص 248، و الوسائل الباب 42 من الطواف.
التالي صفحة 217 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...