الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 120 من 477

[صفحة 120]

لما رواه في الكافي (1) عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و لا دخول البيت، و لا سعى بين الصفا و المروة، يعني: الهرولة». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «انما الاستلام على الرجل و ليس على النساء بمفروض». و عن فضالة بن أيوب في الصحيح عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ان الله وضع عن النساء أربعا، و عد منها الاستلام». و روى الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه (4) في حديث وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ليس على النساء جمعة. الى ان قال: و لا استلام الحجر». و بإسناده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:

«ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا، و عد منهن استلام الحجر الأسود». قال (6): و قال الصادق (عليه السلام): «ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا استلام الحجر. الحديث».

(1) ج 4 ص 405، و الوسائل الباب 18 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 468 و 469، و الوسائل الباب 18 من الطواف.
(3) التهذيب ج 5 ص 93، و الوسائل الباب 38 من الإحرام، و الباب 18 من الطواف.
(4) ج 4 ص 263، و الوسائل الباب 18 من الطواف.
(5) الفقيه ج 2 ص 210، و الوسائل الباب 38 من الإحرام و الباب 18 من الطواف.
(6) الفقيه ج 1 ص 194، و الوسائل الباب 18 من الطواف.
التالي صفحة 120 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...