الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 105 من 477

[صفحة 105]

عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطوف بالبيت؟ قال: يقضي ما اختصر من طوافه». و قوله: «يطوف بالبيت» اي وحده من غير إدخال الحجر في الطواف. و ربما ظهر من هذه الاخبار و نحوها ان الحجر من البيت، و نقل في الدروس ان المشهور كونه من البيت. و لعل مستندهم هذه الاخبار و إلا فانا لم نقف على خبر يدل على ذلك، بل انما دل جملة من الاخبار على خلافه:

مثل ما رواه في الكافي (1) عن معاوية بن عمار في الصحيح قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر، أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا و لا قلامة ظفر و لكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ فجعل عليه حجرا. و فيه قبور أنبياء». و عن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:

«سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت؟ فقال: لا و لا قلامة ظفر». و عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:

«ان إسماعيل دفن امه في الحجر و حجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر».

(1) ج 4 ص 210، و الوسائل الباب 30 من الطواف.
(2) الوسائل الباب 54 من أحكام المساجد.
(3) الكافي ج 4 ص 210، و الوسائل الباب 30 من الطواف.
التالي صفحة 105 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...