الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 103 من 477

[صفحة 103]

و أكثر أصحابنا ذكروا الحكم و لم يذكروا عليه دليلا، و لا ناقشوا في عدم الدليل، كما في المدارك، مع ما علم من عادته من ذكر الأدلة و مناقشته في الحكم مع عدم وجود الدليل، و كأن ذلك مسلم بينهم للاتفاق على الحكم المذكور. و الذي وقفت عليه من الاخبار من ما يفهم منه ذلك و ان لم يكن على جهة التصريح ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ- و هو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب- فقل:

اللهم. الى ان قال: ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به». و عن معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخر الكعبة- و هو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل- فابسط يديك على البيت. الى ان قال: ثم ائت الحجر الأسود». و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط. الى ان قال: فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة- و هو المستجار دون الركن اليماني بقليل- في الشوط السابع، فابسط يديك على الأرض و ألصق خدك و بطنك بالبيت، ثم قل: اللهم. الى ان قال: ثم استقبل الركن اليماني و الركن الذي فيه الحجر الأسود فاختم به».

(1) الوسائل الباب 26 من الطواف.
(2) الوسائل الباب 26 من الطواف.
(3) التهذيب ج 5 ص 104 و 105، و الوسائل الباب 26 من الطواف.
التالي صفحة 103 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...