الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 78 من 574

[صفحة 78]

المسجد، فكبر و استقبل الكعبة، فدنا الرجل من ابي عبد الله (عليه السلام) و هو ينتف شعره و يضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): اسكن يا عبد الله. فلما كلمه- و كان الرجل أعجميا- فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي، فاجتمعت لي نفقة، فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و انزعه من قبل رجلي، و ان حجي فاسد، و ان علي بدنة. فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل ان ألبي. قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. طف بالبيت سبعا، و صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا و المروة، و قصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج، و اصنع كما يصنع الناس».

أقول: ظاهر هذين الخبرين ان لبس الثوب قبل الإحرام و الإحرام فيه انما كان عن جهل، و انه معذور في ذلك لمكان الجهل. و صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة و ان كانت مطلقة إلا انه يمكن حمل إطلاقها على الخبرين. و حينئذ فيشكل الحكم بالصحة في من تعمد الإحرام في المخيط عالما بالحكم. إلا انه قد تقدم من الاخبار ما يدل على ان الإحرام إنما هو عبارة عن التلبية و أخويها، فترك الثوبين لا يضربه و لا يبطله.

نعم يكون الإحرام فيهما (1) تعمدا موجبا للإثم، و الظاهر سقوطه

(1) هكذا وردت العبارة في النسخة المطبوعة و المخطوطة، و الظاهر سقوط كلمة «ترك» من العبارة، و الصحيح هكذا: «نعم يكون ترك الإحرام فيهما تعمدا موجبا للإثم».
التالي صفحة 78 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...