الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 77 من 574

[صفحة 77]

و غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في رجل أحرم و عليه قميصه؟ فقال: ينزعه و لا يشقه. و ان كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه من ما يلي رجليه». و قال السيد السند في المدارك: و لو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه و ان اثم. و هو حسن. انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار- زيادة على الصحيحة المذكورة-

ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم (2) قال: «دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا، فرءاه أبو عبد الله (عليه السلام) و هم يعالجون قميصه يشقونه، فقال:

له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي. فقال:

انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه». و ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبي و عليه قميصه، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا:

شق قميصك و أخرجه من رجليك، فان عليك بدنة، و عليك الحج من قابل، و حجك فاسد. فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب

(1) الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 72، و الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام، و الوافي باب (المحرم يلبس ما لا ينبغي له).
التالي صفحة 77 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...