رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالإحرام قال: عليه دم».
- فهو خبر شاذ لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة. و قد حمله الشيخ على من لم يجهر بالتلبية و ان كان قد لبى في ما بينه و بين نفسه. و احتمل في الاستبصار حمله على الاستحباب ايضا الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل، و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: انا لا نعلم فيه خلافا. و تدل عليه الاخبار: منها- قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (1): «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق، أو الى وقت من هذه المواقيت- و أنت تريد الإحرام- فانتف إبطيك. الى ان قال: و اغتسل، و البس ثوبيك. الحديث». و في صحيحة معاوية بن وهب (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. فقال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و ان شئت استمتعت بقميصك، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، و تلبس ثوبيك، ان شاء الله». و في صحيحة هشام بن سالم (3) قال: «أرسلنا الى ابي عبد الله
(1) الفروع ج 4 ص 326، و الفقيه ج 2 ص 200، و الوسائل الباب 6 و 15 من الإحرام.