الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 72 من 574

[صفحة 72]

لا يلزمه كفارة، و لا يبطل ما فعله سابقا، و لا يحتاج الى تجديد نية أخرى. و على ذلك تدل الأخبار الكثيرة: منها- ما تقدم (1) من صحيحة معاوية بن عمار، و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، و صحيحته الثانية في المسألة الاولى. و منها- ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) (2) «في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة، و عقد الإحرام و أهل بالحج، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله؟ قال: ليس عليه شيء ما لم يلب». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا (3) قال: «كتبت الى ابي إبراهيم (عليه السلام): رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم ثم خرج من المسجد، فبدا له قبل ان يلبي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء، إله ذلك؟ فكتب: نعم، و لا بأس به». و بمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكافي (4). و ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز (5) قال: «اغتسل أبو عبد الله (عليه السلام)

(1) ص 41 و 42.
(2) الفروع ج 4 ص 330، و التهذيب ج 5 ص 82، و الوسائل الباب 14 من الإحرام، و الباب 11 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 331. و الوسائل الباب 14 من الإحرام، و الوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز).
(4) الفروع ج 4 ص 331. و الوسائل الباب 14 من الإحرام، و الوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز).
(5) الفروع ج 4 ص 330، و الوسائل الباب 14 من الإحرام.
التالي صفحة 72 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...