الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 61 من 574

[صفحة 61]

جملة أخبار المسألة التي قدمناها عارية عنه. و تمام القول في المسألة يتوقف على بيان أمور:

الأول [هل يجب الجهر بالتلبية أو يستحب؟]

- المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية، و بذلك صرح ابن إدريس، فقال: و الجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر من أقوال أصحابنا. و قال بعضهم: الجهر بها واجب. و نقل في المختلف عن علي بن بابويه انه قال: ثم يلبى سرا بالتلبية الأربعة المفروضة.

أقول: و هذه عين عبارة كتاب الفقه المتقدمة، إلا انه لم يذكر تمامها و إنما ذكر ما يتعلق بالمسألة المذكورة. و قال الشيخ في التهذيب:

الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة و الإمكان. و قال في الخلاف: التلبية فريضة، و رفع الصوت بها سنة.

أقول: لا يخفى ان الاخبار بالنسبة الى هذه المسألة ما بين مطلق و بين مصرح بالجهر، و لم أقف على ما يتضمن الأسرار إلا في عبارة كتاب الفقه المتقدمة.

ففي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) و جماعة من أصحابنا ممن روى عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام) (1) انهما قالا: «لما أحرم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج و الثج- فالعج رفع الصوت و الثج نحر البدن- قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتنا». و الخبر المذكور مروي بطرق عديدة (2). و الظاهر ان

(1) التهذيب ج 5 ص 92، و الوسائل الباب 37 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 37 من الإحرام.
التالي صفحة 61 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...