الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 560 من 574

[صفحة 560]

و منها استعمال الحناء، للزينة على المشهور. و استوجه العلامة في المختلف التحريم، و اختاره الشهيد الثاني و سبطه في المدارك. و حكم الشيخ في التهذيب بجوازه، و بان اجتنابه أفضل. و لم يقيده بالزينة و لا عدمها. و استدل على الكراهة بما رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال:

ما يعجبني ان تفعل ذلك». و هذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من القول بالتحريم. و الحق انها من أدلة القول المشهور، إذ الظاهر من قوله: «ما يعجبني» انما هو الكراهة. إلا ان موردها قبل الإحرام، و هو غير موضع البحث.

نعم ربما يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الحناء. فقال:

ان المحرم ليمسه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس». و أجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنا نقول بموجبه، لأنا نجوز استعماله و انما نمنع استعماله للزينة. و هو جيد، فان الظاهر ان الخبر انما خرج في مقام الرد على من زعم أو توهم انه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه. و لذا

(1) التهذيب ج 5 ص 300، و الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 560 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...