الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 557 من 574

[صفحة 557]

أ يحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض و غسل فلا بأس به». و روى الكليني و الصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (1) قال:

«رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم». و منها الثياب الوسخة، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين (2) قال: «سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ، أ يحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن يطهره أحب الي، و طهره غسله». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره أحب الي، و طهوره غسله. و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و ان توسخ، إلا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله». و رواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (4). و يستفاد منه أيضا- زيادة على محل الاستدلال- كراهة غسل ثوب الإحرام و ان توسخ، إلا ان تصيبه نجاسة. و لم أقف على من عده من مكروهات الإحرام. و منها الثياب المعلمة. و العلم بالتحريك: علم الثوب من طراز

(1) الوسائل الباب 28 من الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 68، و الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.
(3) الفروع ج 4 ص 341، و الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 557 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...