أ يحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض و غسل فلا بأس به». و روى الكليني و الصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (1) قال:
«رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم». و منها الثياب الوسخة، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين (2) قال: «سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ، أ يحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن يطهره أحب الي، و طهره غسله». و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره أحب الي، و طهوره غسله. و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و ان توسخ، إلا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله». و رواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (4). و يستفاد منه أيضا- زيادة على محل الاستدلال- كراهة غسل ثوب الإحرام و ان توسخ، إلا ان تصيبه نجاسة. و لم أقف على من عده من مكروهات الإحرام. و منها الثياب المعلمة. و العلم بالتحريك: علم الثوب من طراز
(1) الوسائل الباب 28 من الإحرام.