الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 525 من 574

[صفحة 525]

و ما رواه في الفقيه (1) قال: «سأل ذريح أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال:

بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر». و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام). الرواية المتقدمة في الفصل الأول (3) حيث قال فيها: «و يحك الجسد ما لم يدمه». و في الصحيح عن الحلبي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي». و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال: لا بأس، و لا ينبغي ان يدمي فمه». و لفظ: «لا ينبغي» في الاخبار بمعنى التحريم شائع، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم. و اما ما يدل على القول الثاني فصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر». قال في الفقيه (7): و احتجم الحسن بن علي (عليهما السلام) و هو محرم. و صحيحة معاوية بن عمار (8) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمى يستاك؟

(1) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.
(3) ص 512.
(4) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.
(6) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.
(7) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.
(8) الفروع ج 4 ص 366، و الفقيه ج 2 ص 222، و الوسائل الباب 92 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 525 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...