الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 524 من 574

[صفحة 524]

إلا مع الحاجة. و به قال شيخنا المفيد و السيد المرتضى و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس، و هو الظاهر من كلام ابن بابويه و ابن الجنيد. و الثاني- انه مكروه. ذكره في الخلاف، و به قال ابن حمزة. ثم قال: و الأقرب الأول. و جملة من المتأخرين قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم و لو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك. و بذلك يظهر لك ان ما ذكره في المدارك- بعد ذكر المصنف إخراج الدم بهذه الوجوه بقوله: «القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة، و المرتضى، و ابن إدريس. ثم نقل القول بالكراهة عن الشيخ في الخلاف، و جمع من الأصحاب- ليس من ما ينبغي. ثم ان ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع و السيد السند في المدارك. و يدل على القول الأول ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا ان لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم». و عن زرارة في القوى عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال:

«لا يحتجم المحرم إلا ان يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة». و ما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة. و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم، و لا يحلق الشعر».

(1) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 524 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...