الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 522 من 574

[صفحة 522]

بالوضوء، قال: و لو كثر الساقط من شعره فشاة. و لم نقف على دليله و نقل عن سلار: ان في القليل كفا و في الكثير شاة. و أطلق. و نقل عن الحلبي: في قص الشارب و حلق العامة و الإبطين شاة.

السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه] - قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما معا شاة. و استدلوا على الحكم الأول بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في محرم نتف إبطه؟ قال:

يطعم ثلاثة مساكين». و على الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم». و ناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بن هلال، و هو مجهول، و راويها و هو عبد الله بن جبلة واقفي، فإن مقتضى صحيحة زرارة (3) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» (4).

أقول: اما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله و لا ثمرة لها

(1) الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.
(4) هكذا وردت العبارة في النسخ، و من الواضح انها غير تامة. و اللفظ الوارد في المدارك بعد تضعيف رواية عبد الله بن جبلة هو هكذا: «فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا».
التالي صفحة 522 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...