بالوضوء، قال: و لو كثر الساقط من شعره فشاة. و لم نقف على دليله و نقل عن سلار: ان في القليل كفا و في الكثير شاة. و أطلق. و نقل عن الحلبي: في قص الشارب و حلق العامة و الإبطين شاة.
السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه] - قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما معا شاة. و استدلوا على الحكم الأول بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في محرم نتف إبطه؟ قال:
يطعم ثلاثة مساكين». و على الثاني بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم». و ناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بن هلال، و هو مجهول، و راويها و هو عبد الله بن جبلة واقفي، فإن مقتضى صحيحة زرارة (3) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» (4).
أقول: اما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله و لا ثمرة لها
(1) الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.